قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الثاني — انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور
المادة 32
يمكن أن يرخص للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية بانتاج أي شريط اغلامي يتناول النشاطات المتصلة اتصالا مباشرا بموضوع اختصاصها.
تحدد كيفيات ممارسة هذه الصلاحيات بموجب التنظيم .