قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الثاني — انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور
المادة 30
يقصد بالاعلام السينمائي كل الجرائد أو المجلات المصورة ذات الصلة بالحياة الوطنية أو الدولية الموجهة الى العرض في مؤسسات سينمائية قارة او متنقلة .