قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 28
يقصد بالاذاعة والتلفزة الوطنية وطنه في اثناء حرب التحرير ، كل نشاط للتبليغ عبر الأثير، توجه حصصه يجب أن يذكر اسم كل عضو من أعضاء الاذاعية أو المتلفزة أو بأية أنواع أخرى الى
8 - الجمهور ليستقبلها مباشرة .
الهيئة الاستشارية ولقبه وصفته في كل نسخة من نسخ النشرية .