قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الثاني — انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور
المادة 27
تتولى الدولة احتكار الاشهار المنصوص عليه فى المادة 26 أعلاه، ويمكن اسناد ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة أو مؤسسات عمومية .
تطبق أحكام هذه المادة وفقا للتنظيم المعمول - به