قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الثاني — انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور
المادة 25
تمارس الاحتكار المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه مؤسسة أو مؤسسات وطنية مختصة تتوفر لها بهذه الصفة الصلاحيات التالية :
توزيع الاخبار الصحفية المكتوبة أو المصورة في مجموع التراب الوطني وارسالها الى الخارج، توزيع الاخبار التي تبثها وكالات الانباء الاجنبية أو الهيئات الاجنبية المماثلة في مجموع التراب الوطني .