الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 22
يجب أن يستمين مدير أية نشرية موجهة الى الشباب بهيئة استشارية تربوية تتوفر في أعضائها الشروط التالية :
I 2 - الجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية -3 الا يكون أى عضو منها موضوع اجراء تأديبي أدى الى فصله من التعليم،
4 - أن لا يكون قد جرد من حقوق السلطة الابوية أو جزء منها، 5 أن لا يكون موضوع ادانة سابقة لجرم - ارتكبه أو اهمال للاسرة، 6 أن لا يكون قد حكم عليه لجناية منافية للاخلاق الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
7 - أن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد