الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 16
يجب أن يذكر في التصريح الذي | يوقعه مسؤول المؤسسة صاحبة الاصدار :
I موضوع النشرية، 2 اصدارها باللغة الوطنية، أو ان اقتضى - الحال، اللغات الاجنبية التي قد يسمح الاصدار بها، 3-3 عنوان النشرية ودوريتها، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مقر اصدارها والحدود الجغرافية | لتوزيعها، 5 اسم المدير ولقبه ومقر سكناه ،
6 - عنوان مقر التحرير والادارة
7 - المطبعة التي تطبع فيها،
8 - عدد النسخ المزمع سحبها، -9 عدد صفحاتها، ومقياسها، وسعرها،
10 - بيانات ووثائق تتعلق بموارد تمويل الدورية .