الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 15
يجب أن يصرح بالنشريات المتخصصة لدى وزارة الاعلام قصد اعتمادها وذلك قبل 90 يوما من ظهور العدد الاول منها باستثناء نشريات الجزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية وغيرها من النشريات التي يتم اعتمادها من الحزب.
يشترط في الطلب الموجه الى وزارة الاعلام / أن يحصل على موافقة مسبقة من :
- السلطات الوصية بالنسبة لكل مؤسسة لا مركزية .
- وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الاجنبية ..