الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 14
يمكن المؤسسات الادارية والجامعات ومعاهد التكوين ومراكز البحث والاتحادات المهنية والمؤسسات الاشتراكية والجمعيات ذات النفع العام المأذون لها قانونا أن تصدر نشريات تتصل مباشرة باختصاصها .
يمكن أن يرخص للمؤسسات الاجنبية المسموح بوجودها قانونا بالجزائر باصدار نشريات تتصل مباشرة بموضوعها لا غير، وذلك في اطار مبدأ التبادل واحترام السيادة الوطنية واختيارات البلاد والتنظيم المعمول به .