قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 127
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
غير أن نص الفقرة أعلاه، يطبق تدريجيا مع صدور النصوص التطبيقية المستمدة من هذا القانون.