قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 125
لا يعد النقد الهادف والموضوعي المصادر بدافع من الحرص على تحسين وترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفنى من قبيل جرائم القذف.