قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 122
مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يعاقب على الاهانة المتعمدة الموصوفة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الاجنبية بالحبس من شهر الى سنة، وبغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط .