الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 117
كل استعمال للوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من شأنه الحاق الضرر بالجيش الوطني الشعبى، لاسيما الحث على العصيان، يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2000 دج إلى 200000 دج دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من قانون العقوبات، متى كان النبأ المنشور من شأنه الاضرار بمصالح الدفاع الوطني، وكذلك الامر بالنسبة لكل تحريض على العصيان يوجه الى الخاضعين للخدمة الوطنية ..