الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 116
كل تحريض بجميع وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار اليها في المادة 115 أعلاه، والموجهة ضد أمن الدولة، تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما اذا كان له مفعول في الواقع، لمتابعات جنائية، باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها .
وفي حالة ما اذا لم يترتب على التحريض نتائج فعلية، يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس سنوات، وبغرامة من 5000 دج الى 400000 دج، أو بإحدى العقوبتين فقط ..