قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 115
كل من يتولى الدفاع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع وسائل الاعلام عن الوقائع الموصوفة، من جناية، أو اغتيال أو نهب، أو حريق، أو سرقة، أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الاماكن العمومية، أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها، أو مرتكبيها، يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 400000 دج .