قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 112
يمكن جهات القضاء العسكرى دون المساس بأسرار التحقيق الأولى للجنايات والجنح | اعلان الجلسة المغلقة أن تمنع وسائل الاعلام من بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب | نشر مناقشاتها، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، عليها بغرامة من 100 دج إلى 2000 دج .