قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 110
يمنع نشر فحوى مناقشات دارت في جلسة مغلقة بقرار من الجهة القضائية، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج .
المادة III : يمنع كل نشر في الصحف لفحوى مناقشة محاكمات تتعلق بدعوى اثبات الابوة أو دعوى الطلاق أو الاجهاض، ويعاقب على ذلك بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج .