قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الأول — النشر والتوزيع › الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 10
تعد بمثابة نشرية دورية كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة .
تصنف النشريات الدولية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة ،
- النشريات الدورية المتخصصة .
المادة II : تعد بمثابة صحف اخبارية عامة بموجب هذا القانون النشريات الدورية التي تشكل مصدرا للاعلام بشأن الاحداث الوطنية أو الدولية والموجهة الى الجمهورية .