قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 109
يمنع نشر أي نص أو أية صورة بهوية أو شخصية القصر الذين يتركون والديهم أو وليهم أو الشخص أو المؤسسة التي كانت مكلفة برعايتهم أو التي ائتمنت عليهم وذلك بأية وسيلة من وسائل النشر، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج، الا اذا كان النشر قد تم بناء يعاقب عليها بغرامة من 4000 دج إلى 400000 دج، و بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثة (3) أشهر، أو باحدى العقوبتين فقط .