قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 104
لا يجوز اصدار عقوبة تأديبية في حق الصحافة المحترف فى الحالات المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه الا بعد أن تستدعيه الهيئة المختصة وتستمع اليه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ويمكن الصحافي المحترف المعنى أن يطلب مساعده ممثل أو ممثلين اثنين (2) من اتحاد الصحافيين الجزائريين عند استجابته للاستدعاء .