قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 102
لا يجوز رفع دعوى قضائية، على الصحافي الا بعد تأكد الهيئة المعنية، بالحزب أو وزارة الاعلام من صحة التهمة. غير أنه يجوز رفع دعوى قضائية في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم التظلم فى حالة عدم اقتناع الطرف أو الاطراف صاحبة الدعوى، بقرار الهيئة المشار اليها في الفقرة السابقة أو اذا لم تفصل هذه الهيئة في موضوع التظلم الموجه اليها.