قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 100
تنقضى الدعوى المتعلقة بطلب نشر تصحيح أو رد بالتقادم، بعد سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر المقال المعترض عليه .
الفصل الثاني مخالفات بواسطة الصحافة المادة for : كل من يتعمد نشر أو اذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة وقوانينها واختياراتها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 دج .
الى 200000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .