الفصل الخامس — التسجيل › القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 62
تخضع البضائع التي تستورد بدون 1 دفع :
من قبل غير المقيمين، في اطار أحكام المادة 28 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • بمناسبة تغيير الاقامة التي لا تسرى عليها أحكام المادة 202 من قانون الجمارك.
تدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للتحويل .
وتعفى الواردات المشار اليها في المقطع السابق من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الخارجية عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي للمستورد أو لمهنته .
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار من وزير المالية .