الفصل الخامس — التسجيل › القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 61
تعدل المادة 202 من قانون الجمارك | على النحو التالي :
دون الاخلال بجميع الاحكام المخالفة، يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثليتنا الديبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر، أن يستوردوا بدون دفع :
أ (أ) الاشياء والامتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي .
ب سيارة سياحية لكل أسرة يقل عمرها عن 3 سنوات عند تاريخ استيرادها ..
ج العتاد والاجهزة المعدة للاغراض المهنية وذلك عند تحويل نشاط مقبول سلفا في اطار التشريع المعمول به .
يقبل دخول البضائع المذكورة أعلاه بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما يكون المستورد : 1 (1) قد أقام خارج الوطن مدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تغيير اقامته . 2 (2) قد سبق له أن استفاد اعفاء من الضرائب والرسوم منذ ثماني (8) سنوات على الاقل في اطار تغيير اقامته .
ويجوز أيضا أن يستفيد الاعفاء من دفع الحقوق والرسوم بخصوص الاملاك المشار اليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه الاجانب المرخص لهم بالاقامة فى التراب الوطنى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات .
لا تمنع هذه الاحكام تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الدبلوماسيين .
ستحدد بقرارات يصدرها وزير المالية والوزراء المعينون قائمة البضائع التي لا ينطبق عليها الاعفاء من الحقوق والرسوم وكذا كيفية تطبيق هذه الاحكام .