الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
1) (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة 2 (2) بقروض مصرفية يمكن حسبها لدى مؤسسة الاصدار، 3 (3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك، 4 (4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية،
(5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة و بالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك ..