قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الخامس — التسجيل
المادة 59
تعدل المادة 107 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 107 : اذا كان عدم الكفاية يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن :
1) (1) الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 (2) الزيادة في الرسم، غير أن هذه الغرامة تضاف بالنسبة للزيادة في الرسم حسبما يكون عدم الكفاية معترفا به أو غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه ..