قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 53
تضاف الى المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كما يلى :
عندما يتعلق الأمر بتذكيرات بالحقوق تتمم بعد التسوية أو التحقيق، تحدد العقود المطلوب توقيعها بنسبة 10 % من المبلغ الاجمالي محل التذكير وتصبح قابلة للاستحقاق اعتبارا من اليوم العاشر من تاريخ الاشعار بالانذار الموجه للمدين.
رقم التعريفة الجمركية 51-04 Ex أقمشة الالياف النسيجية 56-07 Ex أقمشة الالياف النسيجية