الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 52
تخضع من الآن فصاعدا للنسبة العادية (20) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتوجات من أنواع البسكويت والخبازة الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-08 19- بسكويت جاف غير محلي -03 08-19 بسكويت جاف محلى 04-08 19- بسكوت -05 08 19- خبز الزنجبيل 1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه ويعدل الجدول الوارد في المادة 23 - ثالثا من قانون الرسوم على رقم الاعمال حسب ما يقتضيه الحال ..