الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية أن يقوم : 1 (1) باصدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بقرار . 2 (2) باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الحر فيها للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي .
(4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا .