الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 44
يعفى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا في تربية النحل أو الدواجن من الضرائب والرسوم التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 • الرسم على النشاط الصناعي أو التجاري، الدفع الجزافي، الرسم العقاري على الملكيات المبنية ..
كما يمدد هذا الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية على الدخل بحيث يشمل الاشخاص الذين يحققون رقم أعمال سنوى يقل عن 400.000 دج أو يساويها .