الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 31
تلغى الفقرة الثامنة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة التالي نصها :
يمنح تخفيض قدره 80 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع يقدر هذا التخفيض بنسبة 75 % على المبيعات بالتجزئة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانونى المالية لسنتي 1976 و 1977 •