الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 25
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
الا أن نسبة 25 % هذه المتعلقة بالنشاطات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه تخفض الى :
بالنسبة للممثلين والمؤدين ..
- 2 للمؤلفين والمبدعين . 2000 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
حصة مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملاهى التي تفوق مبلغا يحدد يمرسوم لكل سنة مالية» .