الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 20
تخصص لكبار المعطوبين أصحاب العاهات الدائمة والمحتاجين دوما الى مساعدة الغير منحة خاصة شهرية قدرها خمسمائة دينار ( 500) دج ) .
لا تجمع بين هذه المنحة وتلك التي نص عليها في أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمعدل للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتممين بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والمرسوم رقم -77 149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وتظل المنحة الخاصة الشهرية كما هي محددة في هذه الفقرة سارية لفائدة كبار المعطوبين الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85 % .