قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 18
ان العجز الحاصل في سنة مالية يعتبر كعبء على السنة المالية التالية، ويخصم من الربح المحقق أثناء السنة المالية المذكورة، واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يمكن من اتمام الخصم كلية، فإن الفائض من العجز ينقل بالتوالى الى السنوات المالية اللاحقة حتى غاية السنة المالية الثالثة التى تتبع السنة المالية التي حصل فيها المجز» .