قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 18
يتكفل المحاسب المفوض المختص بالقرارات الخاصة بباقى الحسابات ويجوز له أن بسند تحصيلها الى قابض الضرائب المختلفة قصد المتابعات كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة .
تلغى المادة 115 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 • تحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة .