الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 17
باستثناء السلطة المخولة لمجلس المحاسبة، يختص وزير المالية وحده بسلطة اصدار القرارات الخاصة بباقى الحسابات . :
تلفى المادة 2 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذى يؤسس انشاء وكالة | قضائية للخزينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلي