قانون رقم 81-13
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 13
يبلغ الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية الواسعة الاستهلاك المدعومة، بالنسبة لسنة 1982 :
ثلاثة ملايير وثمانمائة وخمسين مليون دينار ( 3085000000000 دج ) • ويغطى هذا المبلغ كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم .