المادة الأولى
يصادق على الامر رقم 81 03- المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 153 و 154 و 190 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 81 - - 03 المؤرخ | في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة سنة 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة .