قانون رقم 81-12 · ج.ر عدد 49 لسنة 1981 ملغى
قانون رقم 81-12 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المعدل الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمتمم للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981 . بمدينة مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة 1721 الرقابة من طرف مجلس المحاسبة 1725

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.