قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 9
يستثنى من الالزام برخصة العمل المؤقت المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، العمال الاجانب المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوما ودون أن يتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثلاثة أشهر في السنة.
وتوضع أساليب للمراقبة للتأكد من الطابع الاستثنائي للاعمال التى طلب، لاجلها، تدخل العمال الاجانب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .