قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 7
فيما يخص التدابير المتعلقة بتشغيل العمال الاجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود والاتفاقيات المتضمنة الصفقات الخاصة بالاشغال أو المساعدة التقنية التي تعتزم كل هيئة جزائرية ابرامها مع الهيئات الاجنبية ..
تفقد مخالفة أحكام الفقرة الاولى أعلاه الهيئة صاحبة العمل الحق في الاستناد الى أي عقد أو اتفاقية، ويرفض كل طلب للحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . 10 948 الجريدة الرسمية للجمهورية