المادة 5
فى اطار أحكام المواد 45 و 54 و 55 و 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يجب ألا يسلم جواز أو رخصة العمل المؤقت للعامل الاجن الاجنبي الا :
- اذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية المغتربة،
- اذا كان العامل الاجنبى حائزا الشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب شغلها، اذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعنى - تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول به