المادة 3
يمنع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل، ولو بصفة مؤقتة، عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوى على الاقل مستوى التقني ماعدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية كما نص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا الاشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين .
ويمكن أن يمنح استثناءات خاصة عند الضرورة القصوى الوزير المكلف بالعمل بناء على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل .
يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقليميا بكل أجنبي يمارس نشاطا مدفوع الاجر بالجزائر ويكون غير ملزم بجواز العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .