قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 25
يعاقب العامل الاجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10000 و 50000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده .