قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 21
يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مصالح العمل المختصة اقليميا بكل نقض لعقد عمل العامل أجنبي في ظرف ثمان وأربعين ساعة. ويتعين على العامل الاجنبي المعنى بالامر أن يعيد جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل التي تلزم بارسالها الى مصالح العمل المختصة اقليميا في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل ..