قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 20
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية يعاقب كل عامل بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة | يتولى، بأوامره أو تعليماته للاشخاص أو المصالح الموضوعة تحت اشرافه الترخيص بتشغيل عامل أجنبي غير حائز جواز او رخصة العمل المؤقت المطلوبين بغرامة تتراوح بن 10000 و 50000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة .
وفي حالة الرجوع يلاحق المخالف قضائيا ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 50000 دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى العقوبتين فقط .