قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 16
يتقاضى العامل الاجنبي الذي يسرى.
عليه هذا القانون، أجرا يوافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذى يمكن أن يشغله نظيره الجزائري من نفس المستوى ممهورا عند الاقتضاء بزيادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ويدفع المرتب في التراب الوطني وفي موعد الاستحقاق .
ويمكن العامل الاجنبى وفقا لشروط تحدد بمرسوم أن يطلب تسديد مصاريف السفر له ولاعضاء أسرته من مكان اقامته الاعتيادية الى مكان تعيينه .