قانون رقم 81-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
المادة 14
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، يمكن سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من العامل الاجنبي عندما يخالف التشريع المعمول به ولاسيما :
- عندما يتبين أن المعلومات والوثائق المقدمة غير صحيحة،
- عندما يخالف العامل الاجنبي الاحكام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه .