الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 8
تعتبر كفترات عمل فعلى لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترات العمل الفعلى المؤدى
- فترات العطلة السنوية
- فترات الغيابات الخاصة المرخص بها أو المدفوعة الأجر وفقا لاحكام المواد 75 و 77 و 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسي العام للعامل .
- فترات الغيابات بسبب الامراض وحوادث العمل .
- فترات الابقاء أو التجنيد ثانية في الجيش .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة و : لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تخول عطلة المرض الطويلة الامد الحق في أكثر من شهر واحد للعطلة السنوية، وذلك أيا كانت مدة عطلة المرض .