قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 6
تعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر، الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل . وتكون هذه الفترة مساوية ل 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب .