قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 5
تقاس العطلة المدفوعة الاجر على أساس يومين ونصف عن الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما عن السنة الواحدة للعمل .
وعندما يكون عدد شهور العمل ناقصا، تخول الحصص الواقعة بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما الحق في يوم واحد من العطلة، وتعد الحصص التي تتجاوز خمسة عشر يوما كشهر كامل .